الشيخ محمد السند

244

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس ] ( مسألة 4 ) : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلًا أو امرأة ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول وأما من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ( 1 )